ثقة تيفي
تنفيذا لقرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، صادق مجلس الحكومة في اجتماع اليوم الخميس ( 7 مارس 2024)، على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية.
ويأتي المشروع (رقم 2.22.831 ) الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنظر إلى تطور سوق الملح الغذائي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي رأسها عزيز أخنوش في عهد حكومة سعد الدين العثماني، كانت قد تقدمت بهذا المشروع المرسوم، الذي طرحته الأمانة العامة للحكومة عبر موقعها الرسمي في دجنبر 2022.
وحدد حينها، بأن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ 6 أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
و يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد فئات معينة من الملح المطروح في السوق، تحديد المتطلبات المحددة لزهرة الملح والملح الغليظ، جعل إضافة اليود إلى الملح الغذائي إلزاميا. وفرض إضافة اليود إلى الملح الغذائي المستخدم كمكون في المنتجات الغذائية المصنعة المستوردة، إزالة الإشارة إلى محتوى اليود في العنونة، إلى جانب تحديد إجراءات العنونة والتعبئة للملح الغذائي بوضوح، وتحديد الرمز الذي يمثل الملح المعالج باليود.
ويؤكد مشروع المرسوم، أن لا يمكن تسويق ملح الطعام إلا وفق التسميات الآتية “ملح المائدة أو ملح المطبخ، ملح المتبلات، ملح قليل الصوديوم، زهرة الملح، ملح غليظ”.
كما شدد على ضرورة أن لا تقل النسبة الدنيا لليود عند توسيق ملح الطعام للمستهلك النهائي عن 15 ميليغراما في الكيلوغرام الواحد.
وقال مشروع المرسوم، بضرورة تلفيف ملح الطعام الموجه للمستهلك النهائي في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا باستثناء الملح الغليظ، مشيرا إلى أن عرض ملح الطعام في الأسواق دون تزويده بمادة اليود يعد “عملية غير مباحة”.
يذكر أن إضافة مادة اليود إلى الملح الغذائي، تخضع حاليا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.08.362 الصادر شهر ماي 2009، الذي رسم في مادته الثانية، وجوب إضافة مادة اليود إلى الملح الغذائي المحدد إذا تم تصنيعه صنعه أو توضيبه أو تسويقه بالتراب الوطني أو استيراده إليه.
وكذلك لمقتضيات القرار المشترك لوزير الصحة ووزير الطاقة والمعادن رقم 2029.96 الصادر شهر أكتوبر 1996، إلى جانب القرار المشترك لوزارة الصحة ووزارة الفلاحة رقم 1486.09 الصادر شهر أكتوبر 2009، والقرار المشترك لوزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة رقم 863.10 الصادر شهر مارس 2010.