ثقة تيفي
أعلنت المحكمة الدستورية تصريحها بتثبيت تجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله البرلماني المذكور طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار التجريد بعد أن تبين للمحكمة الدستورية من وثائق الملف أن “المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2548/6/1/2023 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 04/2625/2021 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”.
وأوضحت المحكمة الدستورية، بأن القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به، “مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه.