ألغت المحكمة الإدارية بالرباط المقرر الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير الماضي، والقاضي بتعديل المادتين 11 في دورات مجلس جماعة الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
ورفع مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، دعوتين قضائيتين ضد الجماعة، بعد التصويت على هذا التعديل، ومخالفة مكتب المجلس للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ونص التعديل الأول على أنه “توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.
في حين التعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، يتم بموجبه “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.