صادق مجلس النواب الليبي، في جلسة أمس الثلاثاء، على قانون يجرم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها، وسط مخاوف استخدامه لقمع العقائد المخالفة.
وتقدمت بمشروع هذا القانون المثير للجدل، هيئتا الأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس وبنغازي. ووفق القانون يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.
وبحسب القانون الجديد المصادق عليه، فإن الساحر يعاقب بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، كما يمكن للقاضي أن يحكم وفق ما توفر لديه من حيثيات قانونية على الساحر بإحدى العقوبات وهي القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مئة ألف دينار.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن والغرامة، كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة، ومن علم أو تعلم السحر أو الكهانة، أو طلب أعمال السحر والكهانة، وكل من دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين معهم، أو أواهم أو تستر على السحرة أو الكهنة أو أعوانهم، وكل من لم يبلغ عنهم، أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الكهانة، أو روج أو نشر لصالح أعمال السحرة والكهنة