أكد وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن ممثلي لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر، يحق لهم الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح وزير الداخلية أن القانون يكفل لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، مع حقهم في طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات.
كما يخول لهم حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، وكذا لجان الإحصاء الجهوية.
وبحسب الدورية، يحق لممثلي لوائح الترشيح الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، على أن تكون لهذه النسخ نفس حجية نظائرها الأصلية.
إجراءات تسليم المحاضر
دعا وزير الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمختلف مستوياتها، إلى إعداد نسخ مطابقة للأصول من محاضر العمليات الانتخابية، فور تحرير النظائر الأصلية للمحاضر، وبعدد يعادل عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات المعنية.
وتسلم هذه النسخ إلى ممثلي لوائح الترشيح فورا، مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
وشددت الدورية على صيانة هذا الحق، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت عند إعداد النسخ وتسليمها.
وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي المذكور على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
حق المترشحين في الاطلاع على المحاضر
من جهة أخرى، تنص المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على حق كل مترشحة أو مترشح معني بالأمر في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بحسب الحالة، وأخذ نسخ منها.
ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام كاملة، وفي أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك لدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في القانون.




