رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبة ماديحة خيير، وترتيب الآثار القانونية عليه، بعد تعيينها عضوا في الحكومة ثم إعفائها من مهامها.
وقالت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الأربعاء، إنه يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إن الغاية من الإحالة وجود حالة التنافي.
وكان طلب رئيس مجلس النواب يهدف إلى إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة لدى ماديحة خيير.
تم تعيين “خيير” ، “وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل” بتاريخ 16 أكتوبر 2026 .
وقد أحدث هذا التعيين الحكومي حالة تنافٍ مؤقتة ناشئة عن جمع “خيير” بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن الظهير الشريف بإعفاء “خيير” من مهامها الحكومية صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026.
وسجل القرار أن طلب رئيس مجلس النواب بمعاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، جاء في 23 أكتوبر 2026.
وخلصت المحكمة بكون الطلب في الشق المتعلق بماديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله .





