مجلس المنافسة يكشف خرق تسع شركات للمحروقات لقواعد السوق

كشف مجلس المنافسة، يوم الخميس الماضي ، أنه قام بتبليغ “مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة” إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بالإضافة إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.

وجاء في بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، تتوفر “ثقة تي بي” على نسخة منه، أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس ، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.

وتنص المادة المذكورة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ، ولا سيما عندما تهدف إلى  الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى”.

كما أشار المقرر العام لمجلس المنافسة إلى أن هذه الأعمال تكون محظورة أيضا عندما تهدف إلى “عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، أو حصر أو مراقبة الإنتاج، أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”.

وذكر أن هذا التبليغ “يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.

 وشدد  مجلس المنافسة ، في بلاغه،  أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق “لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.

يشار إلى أن القانون رقم 40.21 المعدل لقانون حرية الأسعار والمنافسة جاء لتوضيح وتدقيق الإجراءات والمساطر بخصوص القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وتكريس حماية حقوق باقي الأطراف، فضلا عن تعزيزه لنظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي”، فيما حمل القانون رقم 41.12 المغير لقانون مجلس المنافسة متقصيات جديد تروم “تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيأة دستورية مستقلة، وتحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إلى المجلس”.

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية المطبقة لقانوني المنافسة والأسعار ، كانت قد صدرت ويتعلق الأمر بمرسومين يتعلق الأول منهما بـ”تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، والثاني بـ”تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.

ويهدف  المرسوم الأول  إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.

ويحدد المرسوم أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها. كما يحدد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي.

ويوضح المرسوم أيضا كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

أما المرسوم الثاني فهو يغير  ويتمم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، فيسعى إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version