مذكرة حزب المصباح تنبه: إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة يشكل في الجوهر إخلالا صريحا بنظام الإرث

ثقة تيفي

في مذكرة حزب العدالة والتنمية حول التعديلات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة أكد الحزب في “مقترح حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون” أنه يشكل في الجوهر إخلالا صريحا بنظام الإرث، موضحا أنه ينبغي قبل كل شيء استحضار السياق الذي جاء فيه هذا المقترح ومسبباته.

وحسب مذكرة الحزب، فالمقترح جاء في الأصل ليعالج حالة محددة تتمثل في كون أن الرجل إذا توفي وترك زوجة وبناتا، فإن الزوجة والبنات قد يجدون أنفسهم معرضين للتشرد والضياع بفعل العصبة الذين يستعجلون قسمة التركة ونيل أنصبتهم منها، وقد يجبرون الزوجة والبنات على مغادرة بيت الزوجية. ولذا، يوضح الحزب، كان الاجتهاد مطلوبا من أجل معالجة هذه الحالة للحفاظ على الزوجة والبنات من التشرد والضياع. مضيفا أن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن الاجتهاد لحل هذه الإشكالية لا ينبغي أن يتجاوز المطلوب ويكون على حساب حقوق ورثة آخرين نساء ورجالا.

ونبه الحزب في مذكرته أن مقترح التعديل الم يقضي بإيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا ولا ينصف باقي الورثة نساء ورجالا بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون هذا السكن هو التركة الوحيدة للهالك وذو قيمة كبيرة.

لذلك، يوضح الحزب، فإن المطلوب هو التركيز على معالجة حالة التعصيب في الشق المتعلق بالسكن الرئيسي وفي حدود معينة من حيث القيمة ودونما اللجوء إلى إيقاف دخوله في التركة ولاسيما إذا كانت قيمته كبيرة وتفي بغرض حصول الزوجة أو الزوج على سكن لائق بهم. وهو ما يقتضي أن تراعى الشروط القانونية المنظمة لهذا المقترح.

وفي هذا السياق نبهت مذكرة الحزب إلى عدة قضايا:

● المقترح يشكل في الجوهر إخلالا صريحا بنظام الإرث، ويشكل عمليا إيقاف التصرف في الإرث خاصة وأن فئة عريضة من المغاربة لا تترك أكثر من بيت واحد يكدون العمر كله لكسبه، وهو ما يعني حرمان باقي الورثة نساء ورجالا من الإرث كله، وهو الشيء الذي سيؤثر لا محالة سلبيا على العلاقات الأسرية.

● كون ممارسة الحق في العمرى كانت قائمة ولكن الإشكال أنه يراد لها أن تحول من شرط الإرادة الحرة إلى الفرض والاجبار وهو ما يطرح ضياع حقوق الآخرين لاسيما مع استحضار قيمة السكن الرئيسي ووضعية باقي الورثة.

● كون تفعيل حق العمرى يشير حسب مدونة الحقوق العينية في المادة 107 منها، إلى كون المعطى له يعمر العقار المعطى له بنفسه أو يأخذ غلته؛

● المقترح لا يهم البيت الذي في ملكية الزوج فقط وإنما البيت الذي تملكه الزوجة أيضا، أي أن الأمر تعدى حدود معالجة حالة التعصيب كما هو مطروح في الإشكال الأصلي.

● مراعاة أن المرأة التي يتم السعي لإنصافها لا تنحصر في الزوجة والبنات وحدهم؛

● مراعاة وجود الأم التي تعيش في نفس البيت باعتبارها امرأة كذلك، ومراعاة وجود بنات الزوج أو بنات الزوجة من زواج آخر أو اخوات الهالك باعتبارهن نساء كذلك؛

● ضرورة التنصيص على معايير واضحة ودقيقة لتعريف البيت المقصود بعبارة “بيت الزوجية” ولاسيما من حيث القيمة الأخذ بعين الاعتبار المستوى المادي للزوج المعني بهذا المقتضى ومدى الحاجة إليه؛

● استحضار حالة الزواج من جديد للزوج المستفيد من بيت الزوجية

● ضرورة التنصيص على شكل استغلال الزوج المعني لهذا البيت واستحضار الملاءمة مع باقي القوانين المتعلقة بالعقارات (ظهير التحفيظ العقاري، مدونة الحقوق العينية، قانون الكراء، قانون الالتزامات والعقود…).

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version