محكمة العدل الدولية تأمر “إسرائيل” بإجراءات منع الإبادة الجماعية بغزة

محكمة العدل الدولية

أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 26 يناير 2024، “إسرائيل” باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وأضافت رئيسة المحكمة، حسب وكالة الأناضول، أن “محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها”، مؤكدة أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد “إسرائيل”.

وقالت إنه “يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”، مردفة أنه “يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

من جهتها، رحبت جنوب أفريقيا -صاحبة الدعوى- بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على “إسرائيل”، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي- إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مستدركة: لكن “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”.

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version