ثقة تيفي
وأصبح التعدد مقترنا بشرط إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية. سن الزواج 18 سنة كاملة، مع إمكانية تخفيضه عند 17 سنة في حالات معينة.
وسيتم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، المتعلق بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للبنات الوارثات. مع إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.
——-
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه سيتم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى في موضوع “إرث البنات”.
وينص المقترح على إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية، وكذلك فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.
من التعديلات المقترحة أيضا، تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة، مع إمكانية تخفيضه عند 17 سنة في حالات معينة. مع تأطير ذلك، في عدة شروط ليبقى التطبيق في دائرة الاستثناء.
– شروط التعدد
وأبرز وهبي، في اللقاء المخصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، مقترح إجبارية استطلاع رأي الزوجة حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال هذا الاشتراط لا يحق للزوج اللجوء إلى التعدد وفاء منه للشرط الذي وافق عليه.
أما في حال غياب هذا الشرط في عقد الزواج، ستصبح إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، هو المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد. أو حالات أخرى، تقديرها بيد القاضي وفق معايير قانونية محددة بالدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية، يضيف وهبي.
– توثيق الخطبة والزواج
كما تقترح مراجعة المدونة، إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج فقط لإثبات الزوجية كقاعدة. وهناك حالات استثنائية يتم تحديدها لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة.
هذا، مع مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، وإمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– هيئة قضائية للصلح والوساطة
وتقرر إحداث هيئة غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مهمتها حصرا هي محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
هذا، مع جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، مع تحديد أجل 6 أشهر كأجل أقصى للبث في دعاوى الطلاق والتطليق.
– تدبير الأموال المشتركة
وتقرر تأطير تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام الزوجية.
كما سيتم اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
– الحضانة حق مشترك
حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية. يقول وهبي، مع إمكانية امتداده في حالة الاتفاق بعد الطلاق. فضلا عن تعزيز حق سكنى المحضون، ووضع ضوابط زيارة المحضون أو السفر به.
ومما تقترحه التعديلات أيضا، عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها، ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعي تقدير النفقة، وآليات إجرائية في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.
– النيابة القانونية
ومن المضامين الجديدة، جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي حالات عدم الاتفاق على ذلك، يرجع الأمر إلى قاضي الأسرة للبث في الخلاف على ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
كما سيتم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة اتباعها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.
كما تحفظ التعديلات حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
– استبدال بعض المصطلحات
حسب وهبي، سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في المنظومة القانونية والقضائية المغربية.
وأكد الوزير، أن مضامين التعديلات، تهدف إلى تجاوز نقائص واختلالات ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وملاءمتها مع التطورات التشريعية.