رفع فريق قانوني مؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محام من كل أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير، دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويتتبع نص الدعوى، حسب “الجزيرة.نت”، خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى الحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو لعام 1993 والحصار المفروض على القطاع وعملية طوفان الأقصى، ثم عدوان الاحتلال المستمر على المدنيين العزل.
وتستند هيئة الدفاع على الحقائق الموثقة وإعلانات النية الواضحة للمسؤولين الإسرائيليين لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال دوفير، إن “القانون يصنف الإبادة الجماعية على أنها إبادة جسدية للسكان، ولكن أيضا تدمير المجتمعات من خلال جعل الحياة داخلها مستحيلة، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وتقليل الغذاء وتدمير المنازل والتهجير القسري، مع خطابات تصف السكان بالحيوانات وتجردهم من إنسانيتهم”.
وأوضح دوفير في حديثه لـ”الجزيرة.نت”، أن “على هذا الأساس، قدمنا شكوى بشأن الإبادة الجماعية لأن ما تقوم به إسرائيل يدخل في إطار كل الحالات التي تؤدي إلى هذه الجريمة، ولا نفتقر بتاتا للأدلة، لأن الدولة العبرية لا تخفي ما تفعله وتنشره بالصوت والصورة أمام العلن”.
وبالتالي، لا يعتبر الحصول على الإثباتات أمرا معقدا، بحسب المحامي الذي ذكر بمقولة وزير الدفاع الإسرائيلي “سأقطع الماء والكهرباء لأنه يتعين علينا معاملتهم مثل الحيوانات، ونتنياهو الذي هدد بأن حياة الفلسطينيين لن تعود إلى سابق عهدها، فضلا عن اعتراف منظمة الصحة العالمية بتعرض سيارات الإسعاف للهجوم”.
من جانبه، أكد المحامي عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “إفدي” لحقوق الإنسان، أن أركان جرائم الاحتلال موجودة في قواعد القانون الدولي، بدءا من اتفاقية جنيف مرورا بلوائح لاهاي ونظام روما.
وأشار مراري في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أن “هذه أول دعوى في تاريخ التعامل مع الجنائية الدولية في مسألة القضية الفلسطينية بشأن الإبادة الجماعية، واعتمدنا على اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية لعام 1948 وبموجب المادة السادسة من نظام روما المؤسس لنظام المحكمة الجنائية الدولية”.
وبالنسبة للمحامين المشاركين في الدعوى، فليس من الضروري أن يكونوا منتمين إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، لأن القاعدة الوحيدة هي التسجيل في نقابة المحامين بها.