ثقة تيفي
أقر مشروع مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب عقوبات إدارية في حق مخالفي شروط ممارسة مهنة حفر الآبار والأثقاب المائية.
وفي هذا السياق، نصت المادة 14 من المرسوم على أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثين يوما، في حالة عدم موافاة صاحب الرخصة وكالة الحوض المائي بتصريح بداية أشغال الثقب، أو عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتقرير انتهاء أشغال الثقب أو عدم الجواب على الملاحظات المثارة في شأن التقرير داخل الآجال المحددة لهما.
وتابع المرسوم أنه “في حالة مخالفة الشروط الواردة في قرار رخصة الثاقب، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثة (3) أشهر”، مشيرا إلى أن التعليق “لا يتم إلا بعد توجيه إعذار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي المعنية إلى صاحب الرخصة وعدم امتثاله للإعذار، داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار”.
ونص مشروع المرسوم عل مقتضيات تهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، كذا كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، فضلا عن تحديد موعد للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، ينص المرسوم على أن يتم منح رخصة الثاقب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة.
ووفق المرسوم، يجب أن يتضمن هذا الملف معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بشكل احترافي يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الموارد المائية الأخطار المرتبطة بالتلوث.
وأسند المرسوم إلى لجنة تقنية مهمتها دراسة هذا الملف وإبداء رأيها فيه، وإحالته مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.
وبحسب النص، تتألف اللجنة التقنية، التي ستحدث على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، من ممثل لكل من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة. على أن يترأسها الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.
وسيعهد إلى هذه اللجنة بمهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها.
وبخصوص تنظيم ممارسة مهنة الثاقب، فقد جاء في المرسوم أنه “يجب على الثاقب تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية المستخدمين في الورش، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية، وأن يخبر وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع في الورش والقيام بالإجراءات الضرورية التي تحددها هذه الوكالة. كما يجب عليه بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز الثقب، أن يقوم بإغلاقه ووضع رقم جرده”.
ومن الإجراءات أيضا التي نص عليها هذا المرسوم، ضرورة إدلاء صاحب رخصة الثاقب بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، وذلك لتمكين وكالة الحوض المالي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم.
يذكر أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.