مشروع قانون يقلص عدد الأيام المخوِّلة للحق في راتب الشيخوخة إلى 1320 يوما

نادية فتاح

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه “أصبح من الضروري إدخال بعض التعديلات على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لضمان إنجاح جهود تعميم التغطية الصحية “.

وقالت فتاح، في عرض تلاه نيابة عنها، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، “يشكل فرصة لمواصلة وفاء الحكومة بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والمنظمات المهنية، لا سيما من خلال تحديد عدد الأيام المخولة للحق في راتب الشيخوخة في 1320 يوما عوض 3240 يوم وكذا تخويل الحق للأجراء الذين لا يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك من حق استرداد الاشتراكات المتعلقة بحصتي الأجير والمشغل بعد تحيينهما”.

وإلى جانب تنفيذ القرارات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022، أوردت الوزيرة أن من أهم مقتضيات المشروع “تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات، وإرساء حق الطعن في نتائج المراقبة والتفتيش، فضلا عن تعزيز آليات التحصيل وتأطير وعاء الاشتراك وتحسين التدبير المالي”.

وفيما يتعلق بأبرز المقتضيات المتعلقة بتحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى أنها تتجلى في توسيع مجالات الاشتغال الخاصة بالصندوق وتحديد وضعية الصندوق القانونية وتعزيز صلاحياته، إضافة إلى تأطير كل من “كيفية تعيين أعضاء المجلس الإداري، واختصاصات المجلس الإداري واختصاصات المدير العام”.

وبخصوص المقتضيات التي تهم تحسين التدبير المالي وتعزيز آليات التحصيل، أفادت الوزيرة أنها تتعلق بالفصل بين ميزانية المؤسسة وميزانية النظام وتقوية تدبير تحصيل الديون العمومية للصندوق”

من جهة أخرى، ذكرت فتاح أن مشروع القانون ينص على “مسطرة خاصة للطعون المتعلقة بمهام المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، إسوة بما هو معمول به في مجال الطعون الضريبية، وكذا على إنشاء لجن جهوية على مستوى المديريات الجهوية للصندوق ولجنة وطنية على مستوى المقر المركزي للصندوق يترأسها قضاة، من أجل النظر في الطعون المقدمة من قبل المشغلين تحت طائلة عدم القبول لقرارات الصندوق”.

المصدر: (ومع) بتصرف



أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version